الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

20

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

نعم يجب عليه الخمس بعنوان أرباح المكاسب بعد المئونة . * * * [ مسئلة 2 : يجوز اخذ مال النصّاب أينما وجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : يجوز اخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا وكذا الأحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم والا فيشكل حليته مالهم . ( 1 ) أقول للمسألة صورتان : الصورة الأولى : يجوز اخذ مال النصّاب أينما وجد ويجب اخراج الخمس منه يدل عليه ما رواها حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس « 1 » وروى معلّى بن خنيس مثله راجع ملحق الحديث . وقد يقال أو يتوهم دلالة رواية إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال الا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز وذلك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لا تسبّوا أهل الشرك فانّ لكل قوم نكاحا ولولا انّا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام « 2 » على جواز اخذ مال الناصب وعدم وجوب الخمس فيه لعدم تعرّض هذه الرواية لوجوب الخمس .

--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو من الوسائل .